محمد هادي معرفة

333

التمهيد في علوم القرآن

وحمل على استحباب عتقه « 1 » . كما أنّ هناك أسبابا قهرية للانعتاق : منها : ما إذا ملك الانسان أحدا من آبائه أو أولاده أو إحدى النساء المحرّمات عليه . ويستحبّ عتق ما إذا ملك أحد الأقارب غير المحرّمات « 2 » . وأنّ حكم الرضاع في ذلك حكم النسب « 3 » . ومنها : أنّ من أعتق نصيبه في مملوك كلّف شراء باقيه وإعتاقه أجمع . فإن كان معسرا استسعى المملوك بنفسه للانعتاق « 4 » . ومنها : أنه إذا مثّل بعبده أو نكل به انعتق . . « 5 » . ومنها : أنه إذا عمى المملوك أو أقعد أو جذم انعتق « 6 » وكانت نفقته على مولاه إذا لم يجد حيلة « 7 » . ومنها : أنّ من أعتق شيئا ( النصف أو الربع أو نحو ذلك ) من مملوكه ، أصبح المملوك حرّا طلقا . قال الامام أمير المؤمنين عليه السّلام فيمن اعتق بعض غلامه : هو حرّ كلّه ، ليس للّه شريك « 8 » . ومنها : ما إذا حملت الأمة من مولاها فإنّه لا يجوز له بيعها ولا نقلها إلى غيره ، فتبقى لتتحرّر بعد موت سيّدها من إرث ولدها « 9 » .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 23 ص 59 باب 33 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 23 ص 18 باب 7 من أبواب العتق ص 28 وباب 13 منها . ( 3 ) المصدر السابق : ص 22 باب 8 منها . ( 4 ) المصدر السابق : ص 36 باب 18 منها . ( 5 ) المصدر السابق : ص 43 باب 22 منها . ( 6 ) المصدر السابق : ص 44 ب 23 منها . ( 7 ) المصدر السابق : ص 30 باب 14 منها . ( 8 ) المصدر السابق : ص 100 باب 64 منها . ( 9 ) المصدر السابق : ص 168 باب 1 من أبواب الاستيلاد .